
(الحالات التي لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها )
(الحالات التي لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها )
المادة الخامسة وعشرون ثانيا من قانون الاحوال الشخصية
لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها, ولاتعتبر ناشزا اذا كان الزوج متعسفا في طلب المطاوعة قاصدا الاضرار بها او التضييق عليها , ويعتبر من قبيل التعسف والاضرار بوجه خاص ما يلي :
أ- عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتا شرعيا يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية
ب- اذا كان البيت الشرعي المهيأ بعيدا عن محل عمل الزوجة , بحيث يتعذر معه التوفيق بين التزاماتها البيتية والوظيفية
ج- اذا كان الاثاث المجهز للبيت الشرعي لا تعود للزوج
د- اذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة الزوج
ه- على المحكمة ان تتريث في اصدار الحكم بنشوز الزوجة حتى نقف على اسباب رفضها مطاوعة زوجها
تواصل معنا
البيجية - المنصور - بغداد :العنوان
رقم الهاتف
07736448448 - 07836448448
البريد:
info@banipal24.com
الرئيسية
خدماتنا
عملائنا
المحامون
خبراتنا
© 2021 All rights reserved.