(الحالات التي لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها )

(الحالات التي لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها )

المادة الخامسة وعشرون ثانيا من قانون الاحوال الشخصية

لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها, ولاتعتبر ناشزا اذا كان الزوج متعسفا في طلب المطاوعة قاصدا الاضرار بها او التضييق عليها , ويعتبر من قبيل التعسف والاضرار بوجه خاص ما يلي :

أ- عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتا شرعيا يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية

ب- اذا كان البيت الشرعي المهيأ بعيدا عن محل عمل الزوجة , بحيث يتعذر معه التوفيق بين التزاماتها البيتية والوظيفية

ج- اذا كان الاثاث المجهز للبيت الشرعي لا تعود للزوج

د- اذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة الزوج

ه- على المحكمة ان تتريث في اصدار الحكم بنشوز الزوجة حتى نقف على اسباب رفضها مطاوعة زوجها