جريمة الأجهاض

تعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة و بغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل امرأة
أجهضت نفسها بأي وسيلة كانت او مكنت غيرها من ذلك و برضاها

ويعاقب من أجهضها عمداً برضاها بنفس العقوبة ويعد ظرفا مشددا اذا كان طبيباً او
 صيدلياً او قابلة او احد معاونيهم واذا توفت المجنى عليها تكون العقوبة سبع سنوات حسب أحكام المادة 417