جريمة التهديد العشائري

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وفق أحكام المادة 477 من قانون العقوبات العراقي كل من هدم او خرب او اتلف عقار مملوك للغير او مرفق عام يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من كتب عبارة بذيئة او تهديداً عشائرياً على اي مرفق عام او مملوك للغير