الموظف المجرم

الموظف المجرم

مادة 40 من قانون العقوبات العراقي

لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف او شخص مكلف بخدمة عامة في الحالات التالية

أولا – إذا قام بسلامة نية بفعل تنفيذاً لما أمرت به القوانين او اعتقد أن اجراءه من اختصاصه

ثانيا – إذا وقع الفعل منه تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس تجب عليه طاعته او اعتقد أن طاعته واجبه عليه