
الضرب المفضي الى الموت
المادة 410 من قانون العقوبات العراقي
من اعتدى عمداً على آخر بالضرب او بالجرح او بالعنف او بإعطاء مادة ضارة او بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه افضى الى موته يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرين سنة اذا ارتكبت الجريمة مع سبق الاصرار او كان المجني عليه من اصول الجاني او كان موظفا او مكلفا بخدمة عامة ووقع الاعتداء عليه اثناء تأدية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.
تواصل معنا
البيجية - المنصور - بغداد :العنوان
رقم الهاتف
07736448448 - 07836448448
البريد:
info@banipal24.com
الرئيسية
خدماتنا
عملائنا
المحامون
خبراتنا
© 2021 All rights reserved.